المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاجازة الاعتيادية


حكيم ربعه
13-09-2009, 05:05 AM
تدور في أورقة الوزارة
دراسة
سمعنا
عنها وانا غاسل يدي منها
مثل البدلات التي اختفت

وهي ان هناك نظام جديد للاجازة يختص بموظفي وزارة العدل
نحن نعلم ان الاجازة ستكون للقضاه فقط وليس للكتاب

ولكن هي دراسة تقول مثل معظم المدن يجب ان يتمتع القاضي بإجازة سنوية

ابوطلال
15-09-2009, 04:39 PM
تدور في أورقة الوزارة
دراسة
سمعنا
عنها وانا غاسل يدي منها
مثل البدلات التي اختفت

وهي ان هناك نظام جديد للاجازة يختص بموظفي وزارة العدل
نحن نعلم ان الاجازة ستكون للقضاه فقط وليس للكتاب

ولكن هي دراسة تقول مثل معظم المدن يجب ان يتمتع القاضي بإجازة سنوية

لا علمي لى بها ولكن المعروف
ان للائحة الاجازات واحدة ولا تعدل الا من الخدمة ولا يوجد نظام جديد بها

اما مسالة القاضي واجازة سنوية ليست واضح ارجو توضيحها
اذا كنت تقصد الزمية فقد اخذ منه حقه ولا يجبر عليه الا بعد ثلاث سنوات تحثه الادارة على اخذها
اما اذا كان غير ذلك ارجوا توضيحها

حكيم ربعه
16-09-2009, 02:04 AM
ابو طلال
يعطيك العافية

هناك دول حسب ما خبرني مصدر موثوق اجازة المحاكم ليست مرتبطة بالائحة وتجرى دراسة في الوزارة لتطبيق نفس النظام والمسئلة كلها ستكون موجهه مثل سابقتها للقضاء زيادات في الروات وستكون هناك زيادة في الاجازة لهم .
رغم ان الدراسة تشمل الجميع القضاة واعوانهم من الكتاب والموظفين
ولكن نعلم ان الكاتب مضطهد

المنتدب
20-06-2010, 01:23 PM
هل الاجازة العادية اذا زاد الرصيد عن ثلاثة اشهر لاتحتسب عن التقاعد

مساح
20-06-2010, 04:50 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنتدب http://mahoff.net/vb/ma/buttons/viewpost.gif (http://mahoff.net/vb/showthread.php?p=6186#post6186)
هل الاجازة العادية اذا زاد الرصيد عن ثلاثة اشهر لاتحتسب عن التقاعد


غير صحيح هالكلام واحد من زملائنا عوضوه 6 شهور عند التقاعد
الاجازات مايحق لك تأخرها عن ثلاث سنوات ولا يحق لك تأخذ أكثر من 3 شهور في السنة
هذا اللي أعرفه

عدل نت
20-06-2010, 08:34 PM
الإجازة ........... يظهر والله أعلم أن القضاة سيطبق لهم لائحة إجازات مستقله بحيث يصرف له عند تقاعده جميع الإجازات التي لم يتمتع بها مثل الوزراء وقضاة التمييز حالياً . أي لن يكون مقيد بستة شهور والباقي لا يصرف ..

أما ما يصرف للموظفين ستة شهور كاملة إذا كان رصيدها لم يتمتع به ويضاف عليه ثلاثة شهور تسمى إضافية حتى ولم يكن لها رصيد وهذه أظن فيها أمر وزاري قديم أي يصبح مجموع ما يصرف تسعة شهور عند ترك الخدمة بالتقاعد .أو بالفصل النظامي . ودمتم بود

موظف المتابعة
20-06-2010, 09:43 PM
بالنسبة عند التقلعد أظن فيه إكرامية ثلاثة أشهر عند التقاعد والله أعلم....

المغــــرم
21-06-2010, 02:46 PM
اذا في مميزات راح تكون للقضاة فقط