المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى ثبتت رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً وجب العمل بها ولم يجز أن تعارض بكسوف ولا غيره


أبومالك
07-08-2010, 05:11 PM
متى ثبتت رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً وجب العمل بها ولم يجز أن تعارض بكسوف ولا غيره
الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمة الله
المصدرhttp://www.binbaz.org.sa/mat/8416
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد:
فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الندوة في عددها الصادر في يوم 23/8/1405هـ نقلاً عن الفلكي حبيب علوي الحسين من جزمه بأنه سيكون كسوف للشمس في ليلة الاثنين 30/8/1405هـ حسب توقيت أم القرى ، وأنه لا تمكن رؤية الهلال تلك الليلة بسبب الكسوف ، وأن أول رمضان سيكون يوم الثلاثاء ... إلخ
ونظراً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علق إثبات الأهلة بالرؤية أو إكمال العدة ، وحكمه صلى الله عليه وسلم يعم زمانه وما بعده إلى يوم القيامة ؛ لأن الله عز وجل بعثه إلى العالمين بشريعة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه كما قال الله سبحانه : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftn1) .
وهو سبحانه يعلم ما يقع من الكسوف في كل زمان ولم يخبر عباده بما يجب عليهم اعتباره وقت الكسوف من جهة إثبات الأهلة ، مع أنه سبحانه أخبرهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما يشرع لهم وقت الكسوف من صلاة وغيرها .
ونظراً إلى أن قول الفلكيين أن كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر في ليالي استسرار القمر ليس عليه دليل يعتمد عليه ، وتخالف من أجله الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد صرح جمع من أهل العلم بأن كسوف الشمس يمكن وقوعه في غير آخر الشهر ، والله سبحانه على كل شيء قدير .
وكون العادة الغالبة وقوعه في آخر الشهر لا يمنع وقوعه في غيره ، ونظراً إلى أن بعض الناس قد يرتاب في العمل بالسنة بسبب أقوال الفلكيين . وقد يحمله ذلك على تكذيب البينة العادلة برؤية الهلال ؛ رأيت التنبيه على هذا الأمر إيضاحاً للحق وكشفاً للشبهة ونصراً للشريعة المحمدية ودفاعاً عن حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بجميع المسلمين .
فأقول : قد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب اعتماد الرؤية في إثبات الأهلة أو إكمال العدد ، وهي أحاديث مشهورة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ، وحكمه صلى الله عليه وسلم لا يختص بزمانه فقط ، بل يعم زمانه وما يأتي بعده إلى يوم القيامة ؛ لأنه رسول الله إلى الجميع .
والله سبحانه أرسله إلى الناس وأمره أن يبلغهم ما شرعه لهم في إثبات هلال رمضان وغيره ، هو العالم بغيب السماوات والأرض والعالم بما سيحدث بعد زمانه صلى الله عليه وسلم من المراصد وغيرها ، ويعلم سبحانه ما يقع من الكسوفات ، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيد العمل بالرؤية بموافقة مرصد أو عدم وجود كسوف ، وهو سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء لا فيما سبق من الزمان ، ولا فيما يأتي إلى يوم القيامة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا )) وخنس إبهامه في الثالثة ، (( والشهر هكذا وهكذا وهكذا )) وأشار بأصابعه العشر [2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftn2) ، يرشد بذلك أمته عليه الصلاة والسلام إلى أن الشهر تارة يكون تسعاً وعشرين وتارة يكون ثلاثين .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ))[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftn3) ، ولم يأمر بالرجوع إلى الحساب ، ولم يأذن في إثبات الشهور بذلك .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صنفها في هذه المسألة كما في المجلد 25 من الفتاوى صفحة 132 إجماع العلماء أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو رحمه الله من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف .
والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما دل عليه الإجماع المذكور . ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال . ولكني أقصد منع الاعتماد عليها ، أو جعلها معياراً للرؤية لا تثبت إلا إذا شهدت لها المراصد بالصحة أو بأن الهلال قد ولد . فهذا كله باطل .
ولا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها . وفي أماكن رؤيته أو عدمه . ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجة ؛ لأنهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعاً ، وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به ، هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية ؛ لأنهم إذا أجمعوا دخلت فيهم الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تزال على الحق إلى يوم القيامة .
وأما الاحتجاج بالكسوف فمن أضعف الحجج ؛ لأنه لا يوجد نص في كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخسوف للقمر لا يقع إلا في ليالي الإبدار ، وأن الكسوف للشمس لا يكون إلا في أيام الاستسرار كما يقوله بعض العلماء ؛ بل قد صرح جمع من أهل العلم بأنه يجوز أن يقع في كل وقت ، وذكر غير واحد منهم أنه يمكن وقوعه في يوم عيد الفطر وعيد النحر ، وهذان اليومان ليسا من أيام الإبدار ولا من أيام الاستسرار فنقابل من قال : إنه لا يقع الخسوف إلا في ليالي الإبدار وأيام الاستسرار بقول من قال إنه يمكن وقوعه في كل وقت ، وليس قول أحدهما بأولى من الآخر ، وتسلم لنا الأدلة الشرعية ليس لها معارض ، وليس في شرع الله سبحانه ولا في قدرته فيما نعلم ما يمنع وقوع الكسوف في كل وقت ؛ لأن الله عز وجل له القدرة الكاملة على كل شيء وله الحكمة البالغة في جميع ما يقدره ويشرعه لعباده ، وقد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ، والعباد في أشد الحاجة إلى التخويف والإنذار من أسباب العذاب في كل وقت وهذا المعنى نفسه من الأدلة الدالة على صحة قول من قال من العلماء بجواز وقوع الخسوف والكسوف في جميع الأوقات .
والرؤية لهلال شعبان ليلة السبت هذا العام ثبتت بشهادة عدلين وحكم بثبوتها المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية بهيئته الدائمة ، فهي رؤية شرعية يجب الاعتماد عليها في الصوم والإفطار لموافقتها للأدلة الشرعية وبطلان ما يعارضها ، وعليها يكون يوم الاثنين أول يوم من رمضان إلا أن يرى الهلال ليلة الأحد ؛ للأحاديث السابقة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ))[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftn4) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والضحى يوم تضحون ))[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftn5) خرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن ، وأرجو أن يكون فيما ذكرته مقنع لطالب الحق وكشف للشبهة التي ذكرنا في صدر هذه الكلمة ، والله سبحانه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .


[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftnref1) سورة المائدة ، الآية 3
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftnref2) رواه البخاري في الصوم باب قول النبي : (( لا نكتب ولا نحسب )) برقم 1913 ، وفي باب قول النبي : (( إذا رأيتم الهلال فصوموا )) برقم 1908
[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftnref3) رواه النسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على منصور برقم 2126 ، وأبو داود في الصوم باب إذا أغمي الشهر برقم 2326
[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftnref4) رواه البخاري في الصوم باب قول النبي : ((لا نكتب ولا نحسب )) برقم 1913 ، وفي باب قول النبي : (( إذا رأيتم الهلال فصوموا )) برقم 1908
[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8416#_ftnref5) رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في الصوم يوم تصومون برقم 697

أبومالك
07-08-2010, 05:13 PM
حكم الاعتماد على الحساب الفلكي
الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمة الله
المصدرhttp://www.binbaz.org.sa/mat/8411
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :
فقد كثر الكلام حول العمل بالحساب الفلكي في دخول شهر رمضان وخروجه وتحديد الأعياد فرأيت إيضاح الحكم وبيانه لعامة الناس في هذه البلاد وغيرها ، ليكونوا على بصيرة في عبادتهم لربهم ، فأقول وبالله التوفيق :
إن الله سبحانه وتعالى علق بالهلال أحكاماً كثيرة كالصوم والحج والأعياد والعدد والإيلاء وغيرها ؛ لأن الهلال مشهود مرئي بالأبصار ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بالهلال معلقاً على الرؤية وحدها ؛ لأنها الأمر الطبيعي الظاهر الذي يستطيعه عامة الناس فلا يحصل لبس على أحد في أمر دينه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا )) ، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين [1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftn1) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ))[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftn2) .
ومن هذا يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية أو إكمال العدة ، ولا عبرة شرعاً بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءاً وانتهاء بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعاً . وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات ، ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود ؛ لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا مع إجماع السلف . أما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما ذكرنا آنفاً ولما يأتي :

أ‌- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ))[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftn3) وحصر ذلك فيها بقوله : (( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ))[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftn4) وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة ، ولم يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم . ولو كان قولهم هو الأصل وحده ، أو أصلاً آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلك . فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعاً لما سوى الرؤية ، أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر ، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة . قال الله تعالى : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً [5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftn5) .
ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم ، أو غلبة الظن بوجود الهلال ، أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودة ؛ لأن الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية ، ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين ، وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم .
وجرى العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهدهم على ذلك ، لم يرجعوا إلى علماء النجوم في التوقيت . ولا يصح أيضاً أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : (( فإن غم عليكم فاقدروا له ))[6] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftn6) أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لنعلم بالحساب بدء الشهر ونهايته ؛ لأن هذه الرواية فسرتها رواية : (( فاقدروا له ثلاثين ))[7] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftn7) وما في معناها .
ومع ذلك فالذين يدعون إلى توحيد أوائل الشهور يقولون بالاعتماد على حساب المنازل في الصحو والغيم والحديث قيد القدر له بحالة الغيم .

ب- أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة ؛ لأن رؤية الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب فإنه يحصل به الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة ، لأن أغلب الأمة لا يعرف الحساب ، ودعوى زوال وصف الأمية بعلم النجوم عن الأمة غير مسلمة ، ولو سلمت فذلك لا يغير حكم الله ؛ لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة .

ج- أن علماء الأمة في صدر الإسلام قد اجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب فلم يعرف أن أحداً منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه ، أما عند الصحو فمن باب أولى .

د- تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل الحساب ، وكذا تقدير المانع ، فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة .
ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للأمة وحسماً لمادة الاختلاف ورداً لهم إلى أمر يعرفونه جميعاً أينما كانوا .
هذا وينبغي الانتباه إلى أن اختلاف المطالع من المسائل التي حصل فيها الاختلاف بين أهل العلم ، وقد درستها هيئة كبار العلماء في إحدى دوراتها السابقة واتخذت قراراً بالأكثرية مضمونه : أن الأرجح قول من قال : إن لكل بلد رؤيته وعليهم أن يرجعوا إلى علمائهم في ذلك عملاً بما رواه مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ونصه : عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية في الشام ، قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها ، واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته . فقلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه ، فقلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية ؟ فقال : لا ، (( هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ))[8] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftn8) . أ . هـ .
فأما قول من قال إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة خاصة ، فلا أصل له ولا دليل عليه ، ويلزم منه أن لا يجب الصوم على من ثبتت رؤية الهلال عندهم من سكان جهات أخرى إذا لم ير الهلال بمكة .
وختاماً أسأل الله أن يمن على المسلمين بالفقه في دينه والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعيذهم من مضلات الفتن ، وأن يولي عليهم خيارهم إنه سميع قريب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .



[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftnref1) رواه البخاري في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا نكتب ولا نحسب )) برقم 1913 ، ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1080
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftnref2) رواه البخاري في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا رأيتم الهلال فصوموا)) برقم 1906 ، 1907 ، ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1080
[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftnref3) رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم 2124
[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftnref4) رواه البخاري في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا رأيتم الهلال فصوموا)) برقم 1773 ، ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1795
[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftnref5) سورة مريم ، الآية 64
[6] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftnref6) رواه البخاري في الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان برقم 1767 ، ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1799
[7] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftnref7) رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1796
[8] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8411#_ftnref8) رواه مسلم في الصيام باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم 1087




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/mat_article_f.jpg