مشاهدة النسخة كاملة : هام جداً : استشاره حول الانظمة
اابو حالد
31-10-2009, 02:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موظف صدر بحقه قرار تاديبي في شهر ربيع الاول لعام 1429 وهو الانذار والحسم من الراتب
وعند الاستفسار عن ايام غيابه وساعات التاخير لعام 1430 وجد لديه ان ساعات التاخير تجاوزت الثلاثين يوما
هل ساعات التاخير اذا تجاوزت الثلاثين يوما يطبق به نظام الموظف اذا انقطع عن عمله 15 يوما متصلة او 30 يوما متفرقة فى السنة الواحدة من اول يوم غياب.
وما هو القرار الذي سيصدر بحقه علما انه سبق وان صدر قرار به وهو الانذار والحسم.
ابوطلال
01-11-2009, 06:18 AM
لا يطبق عليه نظام 15 يوم متصله او 30 يوم منفصله
انذار و حسم هو ما يصدر بحقه والله اعلم
اابو حالد
03-11-2009, 11:08 PM
لا يطبق عليه نظام 15 يوم متصله او 30 يوم منفصله
انذار و حسم هو ما يصدر بحقه والله اعلم
المشكلة انه سبق وان صدر بحقه عقوبة الانذار والحسم والعقوبة التي تاتي بعد هذه العقوبات هي الحرمان من علاوة دورية واحدة والفصل
طالب عداله
04-11-2009, 01:40 AM
يا صديقي الذي أعرف ان العقوبة متدرجة حسب النظام في الخدمة المدينة ، كما أنني أعرف تماما أن العقوبة في وزارة العدل بحق الموظف قد تنزل من السقف مرة واحدة ولكن في حالتك عليك بالرجوع للأحصائية في الغياب والحضور والرجوع ايضا للنظام الجديد في احتساب الغياب وتجميع الساعات الجديد . . . .
أما العقوبة القادمة فأتوقع انها النقل مع الحسم أيضا وقد يكون فيها غير ذلك والضابظ في الموضوع هو عرض المحقق الأدراي الذي حقق في الغياب وأسبابه آخر مرة . . . .
الشهراني
03-08-2010, 10:49 PM
النظام مطاطه ان بغو يطيرونه طيروه وان بغو يمشونها مشت مثل غيرها
وزارة العدل
04-08-2010, 09:25 AM
يأخي الحبيب النظام الجديد ساعات التأخير ليس لها علاقة بالغياب سوى الخصم من راتبه فقط ولا تدخل في الغياب فاذا كانت 30 يوما تاخير فيخصم عليه فقط دون ان تحسب من الغياب .... يعني ماعليك من اعتل شنب
الفارس..
27-08-2010, 05:55 PM
اعتقد هناك فرق بين التأخير والانقطاع عن العمل
فالتأخير عن الدوام لا يعتبر انقطاع عن العمل فالموظف عندما يحضر يعمل .
والانقطاع عن العمل هو غياب تام عن العمل .
فأعتقد ان العقوبه تختلف في كل حاله عن الاخرى .
ابن ينبع
26-09-2010, 11:58 PM
لائحة انهاء الخدمة
المادة العاشرة
يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:
1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك 0
2- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار 0
3- إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء أجازته أو إنتهاء فترة تدريبه أو إعارتة أو أيّة فترة غياب مسموح بها نظاما إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما 0
المكلف
02-02-2011, 10:56 PM
الحسم فقط المعروف في حالة تجميع ساعات التأخير وتحسم كل شهر بشهره ويكتب في بيان الحسميات مثلا 3 ايام لشهر صفر عام 1430هـ وامامها يكتب ساعات تأخير
هذا المتبع بالعادة
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, vBulletin Solutions, Inc.