كتابة العدل الأولى
04-05-2010, 12:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخواني دار نقاش بسيط بيني وبين احد المحامين حول موضوع طبيعة العمل والحق المسلوب بعد أن إطلع على النقاشات حول الموضوع في المنتدى .. واليكم تفاصيل النقاش .. لعلها تكون مشجعه بإذن الله ..وشاكر لسعادته زيارة المنتديات وكرم أخلاقه .. وأعتذر عن ذكر إسمه لأني لم أستأذنه :
(( الحوار ))
أجاب بعد أن إطلع على الموضوع اللذي طرحه المدير أحمد وسؤاله عن حق المطالبه وهل القانون مع أم ضد ..الخ ؟
http://mahoff.net/vb/showthread.php?t=514
المحامي:
لا أستطيع الجزم بلا أو نعم ما لم أطلع على المستندات التي تفضلت بالإشارة إليها
وعلى العموم إذا استطعتم إثبات أن آخرين يقومون بأعمال مماثلة أو نظيرة ويحصلون على امتيازات فلكم حق المطالبة .
أشكرك لك على الإفادة ..
ونعم هناك مايثبت أن موظفين هيئة التحقيق والإدعاء العام يقومون بنفس العمل ولهم نفس المسمى الوظيفي ويتقاضون طبيعة عمل .
. مع العلم أن مقابلتهم للجمهور وعملهم أقل بكثير من عمل كتاب الضبط .
. وطبيعة العمل كانت تصرف في السابق ولكن تم منعها لسبب دخول نظام الحاسب الآلي ولم يتم التعويض ببدل جمهور وأيضا لم تمنع عن موظفين هيئة التحقيق
ولكن اذا لم أطل عليك ماهي الآلية المناسبة التي تراها حيث تم الرفع الى فضيلة وزير العدل السابق والدكتور العيسى
اللذي أفاد بأن الطلب رفض من قبل وزارة الخدمة المدنية ..
لا أعلم مالسبب ولكن كيف يمكننا المطالبه الآن بهذا الحق المشروع .
. ولكم جزيل الشكر وفائق إحترامي ..
المحامي
بإمكانكم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة الخدمة المدنية مع ضرورة إرفاق خطاب الرفض
واولى الخطوات أقترح عليكم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية وإنذارهم برفع الدعوى ضدهم فإن أصرت على الرفض بموجب خطاب يصلح أن يكون مستندا أمام المحكمة الإدارية فتقدموا مباشرة
, وإن ماطلت في الإجابة فعليكم انتظار مضي المدة المقررة نظاما وهي ستون يوما.
وأنصحكم بتوكيل أحد المحامين واعرضوا عليه كافة المسوغات وسوف يقوم بالمطلوب .
هذا مادار بيني وبين المحامي بقليل من التصرف ..
إخواني دار نقاش بسيط بيني وبين احد المحامين حول موضوع طبيعة العمل والحق المسلوب بعد أن إطلع على النقاشات حول الموضوع في المنتدى .. واليكم تفاصيل النقاش .. لعلها تكون مشجعه بإذن الله ..وشاكر لسعادته زيارة المنتديات وكرم أخلاقه .. وأعتذر عن ذكر إسمه لأني لم أستأذنه :
(( الحوار ))
أجاب بعد أن إطلع على الموضوع اللذي طرحه المدير أحمد وسؤاله عن حق المطالبه وهل القانون مع أم ضد ..الخ ؟
http://mahoff.net/vb/showthread.php?t=514
المحامي:
لا أستطيع الجزم بلا أو نعم ما لم أطلع على المستندات التي تفضلت بالإشارة إليها
وعلى العموم إذا استطعتم إثبات أن آخرين يقومون بأعمال مماثلة أو نظيرة ويحصلون على امتيازات فلكم حق المطالبة .
أشكرك لك على الإفادة ..
ونعم هناك مايثبت أن موظفين هيئة التحقيق والإدعاء العام يقومون بنفس العمل ولهم نفس المسمى الوظيفي ويتقاضون طبيعة عمل .
. مع العلم أن مقابلتهم للجمهور وعملهم أقل بكثير من عمل كتاب الضبط .
. وطبيعة العمل كانت تصرف في السابق ولكن تم منعها لسبب دخول نظام الحاسب الآلي ولم يتم التعويض ببدل جمهور وأيضا لم تمنع عن موظفين هيئة التحقيق
ولكن اذا لم أطل عليك ماهي الآلية المناسبة التي تراها حيث تم الرفع الى فضيلة وزير العدل السابق والدكتور العيسى
اللذي أفاد بأن الطلب رفض من قبل وزارة الخدمة المدنية ..
لا أعلم مالسبب ولكن كيف يمكننا المطالبه الآن بهذا الحق المشروع .
. ولكم جزيل الشكر وفائق إحترامي ..
المحامي
بإمكانكم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة الخدمة المدنية مع ضرورة إرفاق خطاب الرفض
واولى الخطوات أقترح عليكم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية وإنذارهم برفع الدعوى ضدهم فإن أصرت على الرفض بموجب خطاب يصلح أن يكون مستندا أمام المحكمة الإدارية فتقدموا مباشرة
, وإن ماطلت في الإجابة فعليكم انتظار مضي المدة المقررة نظاما وهي ستون يوما.
وأنصحكم بتوكيل أحد المحامين واعرضوا عليه كافة المسوغات وسوف يقوم بالمطلوب .
هذا مادار بيني وبين المحامي بقليل من التصرف ..